تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
[1606] مسألة 26: مستحبات الركوع أمور:
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام.
الثالث: وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع: رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس: مد العنق موازيا للظهر.
السابع: أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن: التجنيح بالمرفقين.
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد.
الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربي العظيم وبحمده»:
«اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر».
الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع الله لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله: «الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين» إماما كان أو مأموما أو منفردا.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»