تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[1621] مسألة 13: إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا (563)، وإن كان سهوا أعاد الذكر (564) إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف (565)، نعم لو سجد على خصوص الأصابع (566) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[1622] مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر (564) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة (567) فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

(563) (إعادة الصلاة واحتياطا): إذا كان مخلا بالاستقرار المعتبر في السجود، وفي هذه الصورة تجب الإعادة احتياطا ولو كان التحريك في غير حال الذكر، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.
(564) (أعاد الذكر): على الأحوط الأولى.
(565) (لكفاية اطمئنان بقية الكف): في التعليل نظر.
(566) (على خصوص الأصابع): تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.
(576) (فالمجموع سجدة واحدة): العود القهري ليس متمما للسجدة بل هو امر زائد عليها، فلا يقصد الجزئية بالذكر.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»