يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[1621] مسألة 13: إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا (563)، وإن كان سهوا أعاد الذكر (564) إن لم يرفع رأسه، وكذا لو حرك سائر المساجد، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف (565)، نعم لو سجد على خصوص الأصابع (566) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[1622] مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر (564) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى، ويكتفي بها إن كانت الثانية، وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة (567) فيأتي بالذكر، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.