تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
بطل وأبطل إن كان عمدا، ويجب تداركه إن كان سهوا، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (534) في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذكور، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (535)، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة (536)، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.
التاسع: طهارة محل وضع الجبهة (537).
العاشر: المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[1609] مسألة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الانف

(534) (نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة): ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
(535) (ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم): شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
(536) (ولا بالنسبة إلى الجبهة): اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
(537) (طهارة محل وضع الجبهة): بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»