تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة (557)، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
[1619] مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره (558) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلا حفر حفيرة (559) ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين (560) من غير ترتيب، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه (561)، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.
[1620] مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء (562) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم

(557) (فالأحوط الاتمام ثم الإعادة): لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(558) (دمل أو غيره): اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الأرض - ولو من غير اعتماد - لتعذر أو تعسر أو تضرر.
(559) (وإلا حفر حفيرة): لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعا وكذا كل ما يفيد فائدتها.
(560) (أحد الجبينين): ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها، والمراد بالجبينين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الأخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الأعم - اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر - لا ما يكتنفها بمعناها الأعم.
(561) (سجد على ذقنه): تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الأحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر، ومع تعذر الجميع يضع شيئا من وجهه على الأرض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة إلى الانحناء.
(562) (إذا عجز عن الانحناء): تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»