ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة (557)، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
[1619] مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره (558) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، وإلا حفر حفيرة (559) ليقع السليم منها على الأرض، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين (560) من غير ترتيب، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذر سجد على ذقنه (561)، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.
[1620] مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء (562) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم