تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
[1623] مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر (568)، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[1624] مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة (569) إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (570) إن كان المنسي اثنتين، وإن كان واحدة قضاها.
[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (571)، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح

(٥٦٨) (إلى مكان آخر): أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.
(569) (وتبطل الصلاة): ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط.
(570) (وبطلت الصلاة): بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقا ولو سهوا كالحدث - ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط، ولو تذكره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.
(571) (فالظاهر تقديم الثاني): إذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفا لزمه =
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»