[1623] مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر (568)، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[1624] مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة (569) إن كان اثنتين، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة (570) إن كان المنسي اثنتين، وإن كان واحدة قضاها.
[1625] مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[1626] مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (571)، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح