تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
[1616] مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض بل ومد رجله أيضا (551)، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال (552) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.
[1617] مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا، كما يجوز جرها، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر (553) لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة (554).
[1618] مسألة 10: لو وضع جبهته (555) على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، ومن هنا يجوز له (556) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل

(551) (بل ومد رجله أيضا): اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة إلى الأرض.
(552) (لكن قد يقال): وهو الصحيح.
(553) (فالأحوط الجر): بل هو المتعين إلا إذا التفت إلى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذ وان كان الجر وإعادة الذكر أحوط، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(554) (فالأحوط الاتمام والإعادة): لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(555) (لو وضع): اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(556) (ومن هنا يجوز له): فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»