تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (579).
[1640] مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[1641] مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (580) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[1642] مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
[1643] مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (581).
[1644] مسألة 13: الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (582)، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في

(٥٧٩) (على الأحوط): والأظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الأول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
(٥٨٠) (لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها): تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
(٥٨١) (بل مقارنا له): إذا كان الوضع عنه نيته.
(٥٨٢) (بقصد القرآنية): الظاهر ان المعتبر عرفا في صدق القراءة - في القرآن وغيره - اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلا، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع إلى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع إليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»