تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
[1601] مسألة 21: إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (526)، بخلاف الذكر المندوب.
[1602] مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[1603] مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (527)، وكذا العكس، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (528)، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
[1604] مسألة 24: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قرائته، وصلا بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
[1605] مسألة 25: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وإن كان هو الأحوط.

(526) (وجب اعادته): لا يبعد عدم وجوبها.
(527) (لا بأس به): الأحوط لزوما تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.
(528) (فإنه يوجب زيادته): الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جاز هنا أيضا مضافا إلى استلزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»