في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا (530)، كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا وكذا بزيادتهما، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا.
وواجباته أمور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، والابهامان، من الرجلين، والركنية تدور مدار وضع الجبهة (531) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة (532) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل، وإن كان سهوا وجب التدارك (533) إن تذكر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها