تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان الله» وبين التسبيحة الكبرى «وهي سبحان ربى العظيم وبحمده» (505)، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (506) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزئ أن يقول: «الحمد لله» ثلاثا أو «الله أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة (507) فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة.
[1581] مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
[1582] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو

(505) (وبحمده): على الأحوط الأولى في زيادة (وبحمده).
(506) (بشرط): في الاشتراط تأمل.
(507) (الطمأنينة): بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»