تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧١
ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله: (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون)، وفي بني إسرائيل عند قوله: (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله: (وخروا سجدا وبكيا)، في سورة الحج في موضعين وعند قوله: (يفعل ما يشاء) وعند قوله: (افعلوا الخير)، وفي الفرقان عند قوله: (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند قوله: (رب العرش العظيم)، وفي ص عند قوله: (وخر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله: (وإذا قرئ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (576).
[1634] مسألة 3: يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[1635] مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[1636] مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.
[1637] مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الاخر فالأحوط (577) الإتيان بالسجدة.
[1638] مسألة 7: إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط (578) السجدة أيضا.
[1639] مسألة 8: يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو

= الفروع المترتبة عليه.
(576) (أمر بالسجود): بل ذكر السجود.
(577) (فالأحوط): الأولى.
(578) (فالأحوط): بل الأقوى.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»