تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
[1579] مسألة 15: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا كما مر (502)، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
[1580] مسألة 16: الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهار في جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد (503) اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها.
فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته (504) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.
وواجباته أمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك،

(502) (كما مر): وقد مر الكلام فيه.
(503) (لا يبعد) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة.
(504) (وكذا بزيادته): ولو سهوا على الأحوط.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»