تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
[1595] مسألة 15: لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (524) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.
[1596] مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
[1597] مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
[1598] مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان الله» فعدل وذكر بعده «ربي العظيم» جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: «سبحان الله» بقصد الصغرى ثم ضم إليه «والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وبالعكس.
[1599] مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
[1600] مسألة 20: يجوز في لفظة «ربي العظيم» أن يقرأ بإشباع (1) كسر الباء من «ربي» وعدم إشباعه (525).

(524) (إلى تمام الذكر): اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى، والأظهر حينئذ سقوطه وان كان الأحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.
(525) (وعدم اشباعه): اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»