تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم)، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
[1573] مسألة 9: قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
[1574] مسألة 10: إذا سمع اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
[1575] مسألة 11: إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط (498) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
[1576] مسألة 12: إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (499) إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة (500) إذا أعاد.
[1577] مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة (501).
[1578] مسألة 14: يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.

(498) (فالأحوط): الأولى.
(499) (يجب اعادتها): الأقوى عدم الوجوب.
(500) (يشكل الصحة): الاشكال فيها ضعيف.
(501) (في التسبيحات الأربعة): ومع ضيق الوقت عنها أيضا يقتصر على تسبيحة صغرى.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»