تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
[1628] مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (572)، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[1629] مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[1630] مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (573).
[1631] مسألة 5: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (574).
فصل في سائر أقسام السجود [1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي: ألم تنزيل عند قوله: (ولا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله: (تعبدون)، والنجم والعلق وهي سورة " باسم اقرأ " عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (575)

(572) (بل مبطل للصلاة): يأتي الكلام فيه في المبطلات.
(573) (لا يخلو عن قوة): في القوة منع نعم هو أحوط.
(574) (ما لم يدخل في الركوع): بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.
(575) (بل السامع على الأظهر): في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في = (575) (بل السامع على الأظهر): في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في =
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»