تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (520) وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وأن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله عليه) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[1592] مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه (521) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (522) مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
[1593] مسألة 13: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة، فيجزئ «سبحان الله» مرة.
[1594] مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا (523) ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع

(520) (فالأقوى): بل الأحوط.
(521) (بل الأحوط عدمه): قصد الوجوب في الذكر الأول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.
(522) (هو الأول): وهو الأظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع أيضا - كما تقدم نظيره - بل هذا هو الأوفق بالآلة في المقام.
(523) (ويجب اعادته إن كان سهوا): الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا اتى به سهوا في حال عدم الاستقرار نعم لو أخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمدا بطلت صلاته على ما تقدم - ولا تجديه إعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»