تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
الأرض.
الثاني والعشرون: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون: أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.
الرابع والعشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين».
السادس والعشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد» أو يقول: «اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد».
السابع والعشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون: إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
[1627] مسألة 1: يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو أن يجلس على
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»