تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية (518) على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
[1589] مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حده فالأحوط (519) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
[1590] مسألة 10: ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
[1591] مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة

(518) (قبل الدخول في الثانية): التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.
(519) (فالأحوط): والأظهر كفاية اتمامها بالوجه الأول.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»