تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
[1565] مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
[1566] مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
[1567] مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
[1568] مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت»، وفي آخر عن موسى بن جعفر (عليه السلام): «عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال (عليه السلام): يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس».
[1569] مسألة 5: يستحب (495) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل (496) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
[1570] مسألة 6: يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
[1571] مسألة 7: الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات (497).
[1572] مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات، فيجوز انشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وإنشاء

(٤٩٥) (يستحب): هذا الحكم محل اشكال.
(٤٩٦) (أو نقل النية إلى النفل): تقدم الكلام فيه في فصل النية.
(٤٩٧) (والتوحيد اربع آيات): فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»