بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (508) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه (509) وأتى بالذكر الواجب.
[1583] مسألة 3: إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم (510)، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.
[1584] مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام (511) للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء