تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (508) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له - وهو قائم - برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه (509) وأتى بالذكر الواجب.
[1583] مسألة 3: إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم (510)، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.
[1584] مسألة 4: لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام (511) للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء

(508) (اتى بالقدر الممكن): بل بما يصدق عليه الركوع عرفا، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائما بدلا عنه سواء تمكن من الانحناء قليلا أم لا، ولا تصل النوبة إلى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائما مطلقا، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
(509) (نواه بقلبه): وأشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الأحوط، ولو كان متمكنا من الايماء جالسا فالأحوط الجمع بين الكيفيتين.
(510) (لا يبعد تقديم الثاني): بل هو المتعين.
(511) (بل لا يجب عليه القيام): مع تحقق الجلوس معتدلا وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»