تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء (512) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
[1585] مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا (513) كنقيصته.
[1586] مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (514) وللركوع، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (515)، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (516)، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضا، وللرفع منه فتحا، وإلا فينوي به قلبا (517) ويأتي بالذكر.
[1587] مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[1588] مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع

(512) (فالأحوط الانحناء): بل هو الأظهر ولا حاجة إلى الإعادة.
(513) (ولو سهوا): زيادة الإيمائي سهوا لا توجب البطلان على الأقوى.
(514) (لتحصيل القيام الواجب حال القراءة): بل من أول الصلاة.
(515) (فكذلك): إذا كان بحد يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن أصلا.
(516) (وجب): بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.
(517) (فينوي به قلبا): مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»