تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
[1560] مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (489) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
[1561] مسألة 9: لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[1562] مسألة 10: لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده، وكذا لو دخل في الاستغفار (490).
[1563] مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[1564] مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إن الوجوه متعددة (491)

(489) (وسجود السهو): على الأحوط الأولى هنا وفي المسألة الآتية.
(490) (وكذا لو دخل في الاستغفار): فيه إشكال.
(491) (فحيث أن الوجوه متعددة): ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي أضعف من غيرها لابتنائها جميعا على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثا والأول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه، ومع تسليم كلا =
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»