تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ.
[1553] مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
[1554] مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل (486) من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
[1555] مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[1556] مسألة 4: يجب (487) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.
[1557] مسألة 5: إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
[1558] مسألة 6: إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر، وإن كان الأحوط عدمه.
[1559] مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (488) عدم الاجتزاء، به وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.

(486) (أفضل): قد يطرء ما يوجب أفضلية القراءة كعنوان المدارة فيما إذا كان إماما لقوم يرون لزوم القراءة في كل ركعة.
(478) (يجب): على الأحوط، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(488) (فالأحوط): بل الأقوى فيما إذا لم يكن ناشئا عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازا وإلا فالأظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»