تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
وبالهمزة، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة، وكفوا بضم الفاء وبالواو، وكفوا بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.
[1551] مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم (482)، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (483) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين.
[1552] مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
فصل [في الركعة الثالثة والرابعة] في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (484) وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» والأقوى إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللهم اغفر لي» ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلا أتى بالذكر المطلق (485)، وإن كان

(٤٨٢) (يجب عليه أن يتعلم): إذا لم يرد الوقف في الأول ولم يتمكن من أداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة.
(٤٨٣) (ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين): في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر.
(484) (أو التسبيحات الأربع): كون التسبيح - لا مطلق الذكر - أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الأقوى، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الأربع.
(485) (اتى بالذكر المطلق): على الأحوط.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»