إعادتها، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
[1516] مسألة 24: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
[1517] مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (452)، وأما في الإخفاتية فيجب (453) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.
[1518] مسألة 26: مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت (454) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا.
[1519] مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الاحرام (455) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن