كان الأقوى كفايتهما (408) أيضا، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[1469] مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[1470] مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[1471] مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[1472] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[1473] مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما.
[1474] مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (409)، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (410)، ولو دار الأمر بين ترك