تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
كان الأقوى كفايتهما (408) أيضا، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[1469] مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضا، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[1470] مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[1471] مسألة 11: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[1472] مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[1473] مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما.
[1474] مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه: من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (409)، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (410)، ولو دار الأمر بين ترك

(408) (وان كان الأقوى كفايتهما): فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
(409) (مقدم على الجلوس): هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقا ولو في حق من لا يقدر على أزيد منه - لنقص في خلقته أو لغيره - وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس سره.
(410) (قدم ما هو أقرب إلى القيام): اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع =
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»