تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
[1506] مسألة 14: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
[1507] مسألة 15: إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها.
[1508] مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (444) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة (445)، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه (446) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف (447)، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط.
[1509] مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
[1510] مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل (448) مطلقا وإن بلغ النصف (3).

(444) (ما لم يبلغ النصف): على الأحوط.
(445) (ولو بالبسملة): على الأحوط.
(446) (أو الجمعة منه): وكذا في العصر بل والغداة.
(447) (ما لم يبلغ النصف): على الأحوط.
(448) (في النوافل): لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها أيضا بعد بلوغ النصف بل مطلقا في الجحد والتوحيد.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»