تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه (435) إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
[1495] مسألة 3: لا يجوز (436) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، وأما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها، وأن

(435) (وإن لم يتمه): إذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهيا على الأظهر، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمدا بطلت صلاته أيضا بل وكذا لو شرع فيه عمدا على الأحوط، واما إذا اتى به سهوا فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة إذا التفت في الأثناء ولا يجب عليه قراءة سورة أخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالأحوط قراءتها.
(436) (لا يجوز): بل يجوز على الأقرب، ولكن إذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته - على الأحوط - إلا إذا اتى به ساهيا، وان تركه - ولو عصيانا - صحت على الأقوى، وان قرأها إلى ما قبل آية السجدة جاز له العدول إلى غيرها مطلقا، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمدا وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 ... » »»