تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
[1511] مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة (449) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
[1512] مسألة 20: يجب (450) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (451) بل في الظهر أيضا على الأقوى.
[1513] مسألة 21: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[1514] مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[1515] مسألة 23: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب

(٤٤٩) (كما إذا نسي بعض السورة): لا يبعد جواز التبعيض أيضا في هذا الفرض والأحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو أتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثا.
(٤٥٠) (يجب): على الأحوط وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الآتية.
(٤٥١) (في صلاة الجمعة): بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»