تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
فالأحوط الاقتصار على قصد القربة (492)، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (493).
فصل في مستحبات القراءة وهي أمور:
الأول: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،» أو يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، وينبغي أن يكون بالاخفات.
الثاني: الجهر بالبسملة في الاخفاتية، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (494) حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.

= الامرين فالجمع بينهما بأحد الوجوه المذكورة - ولا سيما الأخير - ليس من الجمع العرفي في شئ بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع إذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معا على هذا النحو - كما حقق في محله -.
(492) (فالأحوط الاقتصار على قصد القربة): هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث إذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شئ من التسبيحات الثلاث.
(493) (له ان يقصد الوجوب): قصد الوجوب فيها وصفا على خلاف الاحتياط أيضا لما تقدم من احتمال وجوب الأقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الأولى إذا اتى بها ثلاث مرات.
(494) (وكذا في القراءة خلف الامام): لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها خلف الامام.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»