تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته ولا شئ عليه، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[1496] مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، ولو قرأها نسيانا (437) أو استمعها من غيره (438) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
[1497] مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب (439) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
[1498] مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
[1499] مسألة 7: سور العزائم أربع: ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم.

(337) (ولو قرأها نسيانا): قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.
(438) (أو استمعها من غيره): إذا استمع إلى قراءتها في صلاة الفريضة فالأحوط ان يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها أيضا، وأما إذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شئ إلا إذا كان مصليا بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.
(439): (لكن في الغالب): الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بد في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»