أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[1526] مسألة 34: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم (461) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر (462) وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها، ويجب تعلم السورة (463)، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
[1527] مسألة 35: لا يجوز أخذ الأجرة (464) على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[1528] مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة (465)، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
[1529] مسألة 37: لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا