تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[1526] مسألة 34: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم (461) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر (462) وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها، ويجب تعلم السورة (463)، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
[1527] مسألة 35: لا يجوز أخذ الأجرة (464) على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[1528] مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة (465)، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
[1529] مسألة 37: لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا

= المسألة الآتية.
(٤٦١) (ما تعلم): إذا كان ما تعلمه منها مقدارا معتدا به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفا لم يجب ضم شئ اليه أصلا وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(462) (سبح وكبر): الظاهر كفاية التسبيح فقط والأحوط الأولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.
(463) (ويجب تعلم السورة أيضا): قد ظهر الحال فيه مما سبق.
(464) (لا يجوز اخذ الأجرة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(465) (وكذا الموالاة): وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد، وسيجئ بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و 47.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»