تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[1520] مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[1521] مسألة 29: من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[1522] مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهما، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه (456).
[1523] مسألة 31: الأخرس (457) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[1524] مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (458) وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام (458) إن تمكن منه.
[1525] مسألة 33: من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (460) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان

(٤٥٦) (بما يتوهمه): مع الإشارة بإصبعه كما في الأخرس.
(٤٥٧) (الأخرس): فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
(٤٥٨) (يجب عليه التعلم): بل اللازم أداء الواجب ولو من غير تعلم.
(٤٥٩) (فالأحوط الائتمام): والأقوى صحة صلاته منفردا على النحو الآتي، نعم يجب - عقلا - الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.
(٤٦٠) (أجزأه ذلك): إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به وإلا فالأحوط ان يضم إلى قراءة الحمد ملحونا قراءة شئ يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في =
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»