تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
[1500] مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة (440) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[1501] مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح (441)، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
[1502] مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأما في النافلة فلا كراهة.
[1503] مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها (442)، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[1504] مسألة 12: إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة (443) لأي سورة أراد، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[1505] مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه

(٤٤٠) (البسملة جزء من كل سورة): البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة إلى ما عداها - غير سورة التوبة - فالأحوط - بناء على عدم جواز التبعيض كما مر - الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الآيات.
(٤٤١) (والم نشرح): حكما من حيث عدم جريان حكم القرآن الآتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء بأحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.
(442) (لم تكف لغيرها): على الأحوط.
(443) (وجب إعادة البسملة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»