[1500] مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة (440) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[1501] مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف، وكذا والضحى وألم نشرح (441)، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
[1502] مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، وأما في النافلة فلا كراهة.
[1503] مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، وإن كان هو الأحوط، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها (442)، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[1504] مسألة 12: إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة (443) لأي سورة أراد، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[1505] مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه