تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محل قوله: «بحول الله وقوته» حال النهوض للقيام.
[1490] مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر (429).
[1491] مسألة 31: من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء (430)، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[1492] مسألة 32: يستحب في حال القيام أمور:
أحدها: إسدال المنكبين.
الثاني: ارسال اليدين.
الثالث: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع: ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع: أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها.
الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (431) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة (432) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا (433) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[1493] مسألة 1: القراءة ليست ركنا، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو (434) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[1494] مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور

(429) (كما مر): مر التفصيل فيه في المسألة 15.
(340) (جلوس القرفصاء): الوارد في النص «التربع» وإرادة القرفصاء منه بعيدة.
(431) (سورة كاملة): على الأحوط، وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية.
(432) (من افراد الضرورة): الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.
(443) (إن قرأها ثانيا): بل وان لم يقرأها.
(434) (وسجد سجدتي السهو): على الأحوط الأولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 ... » »»