[1466] مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
[1467] مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده (404) أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان.
[1468] مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار (405)، والاستقلال (406) حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام (407)، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن