تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[1461] مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من «أكبر» حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
[1462] مسألة 2: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط (401) الاستيناف قائما.
[1463] مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لاشرط، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة (402).
[1464] مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (403)، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر.
[1465] مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة.

(401) (لكن الأحوط): لا يترك.
(402) (بل صلاته للزيادة): في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(403) (صحت صلاته): إذا كان ركوعه عن قيام.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»