تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
الاستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
[1486] مسألة 26: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
[1487] مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود (426)، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[1488] مسألة 28: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
[1489] مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها (427) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (428)،

(426) (لا يجب عليه القيام للسجود): مع تحقق الجلوس معتدلا وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
(427) (بل في جميع افعال الصلاة وأذكارها): اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والأذكار المستحبة.
(428) (يشكل صحته): بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 ... » »»