تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الأخرى.
[1460] مسألة 16: إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (397)، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها (398) بأحد المنافيات ثم استينافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام (399).
فصل في القيام وهو أقسام: إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع (400) ولو كان ذلك كله سهوا، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحا وهو

(397) (بنى على العدم): بل يبني على الصحة.
(398) (لكن الأحوط ابطالها): بل تكرارها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.
(399) (بنى على انه للاحرام): فيأتي بالقراءة إلا إذا كان شكه بعد الهوي إلى الركوع.
(400) (من غير ان ينتصب ثم يركع): الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهوا لا يضر بالصحة.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»