إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط (421) حينئذ تكرار الصلاة، كما أن الأحوط (422) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
[1481] مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا (423) قدم المشي على الركوب.
[1482] مسألة 22: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (424)، بل وكذا مع الاحتمال.
[1483] مسألة 23: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلك.
[1484] مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال (425) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.
[1485] مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى