تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط (421) حينئذ تكرار الصلاة، كما أن الأحوط (422) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
[1481] مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا (423) قدم المشي على الركوب.
[1482] مسألة 22: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (424)، بل وكذا مع الاحتمال.
[1483] مسألة 23: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلك.
[1484] مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال (425) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.
[1485] مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى

(421) (لكن لا يترك الاحتياط): لا بأس بتركه.
(422) (كما أن الأحوط): والأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدما زمانا أو متأخرا وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقا إلا إذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بأنه لا يبعد تقدم الثاني.
(423) (أو راكبا): اي جالسا على الدابة أو نحوها في حال اليسر، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافا إلى القيام والاستقرار.
(424) (وجوب التأخير): الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الإعادة حينئذ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الأظهر.
(425) (مراعاة الاستقبال): بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 ... » »»