الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[1475] مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر (411) عكس الأول، فأن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع والسجود (412) بما أمكن، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد (413) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع، والأحوط (414) وضع ما يصح السجود عليه