تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[1475] مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الأيسر (411) عكس الأول، فأن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع والسجود (412) بما أمكن، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد (413) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع، والأحوط (414) وضع ما يصح السجود عليه

= صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.
(411) (فان تعذر فعلى الأيسر): على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الجانبين.
(412) (ويجب الانحناء للركوع والسجود): المصلي جلوسا إذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفا لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.
(413) (ويزيد): على الأحوط الأولى.
(414) (والأحوط): الأولى، هذا في المضطجع والمستلقي، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالأحوط الأولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 ... » »»