على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (415) أيضا، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[1476] مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا (416)، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (417)، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود، والأحوط (418) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[1477] مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (419)، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[1478] مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا.
[1479] مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[1480] مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (420)، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما