تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (415) أيضا، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[1476] مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا (416)، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (417)، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود، والأحوط (418) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[1477] مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (419)، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[1478] مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا.
[1479] مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[1480] مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (420)، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما

(415) (والايماء بالمساجد الاخر): لا دليل عليه.
(416) (جلس وركع جالسا): بل يومئ للركوع قائما على الأظهر.
(417) (وانحنى لهما بقدر الامكان): لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلا بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفا كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء إلى السجود.
(418) (والأحوط): مر الكلام فيه.
(419) (فالأحوط تكرار الصلاة): والأظهر تعين الأول.
(420) (لا في تمامها): فيما إذا لم يكن القيام المتأخر ركنا.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 ... » »»