تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٧
[1455] مسألة 11: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال، تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (391) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع.
[1456] مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول:
«اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، ثم يأتي باثنتين ويقول:
«لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت»، ثم يأتي باثنتين ويقول:
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات:
«اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»، ويستحب أيضا أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام:

(391) (ان يأتي بها): بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»