تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٦
[1451] مسألة 7: الأخرس (388) يأتي بها على قدر الامكان وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[1452] مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس.
[1453] مسألة 9: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء بعد التعلم.
[1454] مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الإفتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع (389) أيضا، لكن الأحوط اختيار الأخيرة (390)، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي: كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.

(388) (الأخرس): الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه ممكن، واما الأخرس والأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع اليه أيضا.
(389) (نية الاحرام بالجميع): وهو الأظهر.
(390) (لكن الأحوط اختيار الأخيرة): مع عدم الاتيان قبلها إلا رجاء.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»