تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
الألف بطل، كما أنه لو شدد راء «أكبر» بطل أيضا.
[1447] مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «الله» والراء من «أكبر»، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
[1448] مسألة 4: يجب فيها القيام والاستقرار (383)، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (384).
[1449] مسألة 5: يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (385).
[1450] مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي، بها (386)، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (387) قدم على الملحون والترجمة.

(٣٨٣) (يجب فيها القيام والاستقرار): في الصلاة الفريضة، وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوبا.
(٣٨٤) (أو سهوا): الأظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا.
(٣٨٥) (لم يصح): بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفا وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقا - ولو برفع موانعه - فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
(386) (فيأتي بها ملحونة): إذا لم يكن اللحن مغيرا للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الأحوط وجوبا في الفرضين.
(387) (حرفا فحرفا): مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفا وحينئذ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»