تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٤
فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك (379)، فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى (380)، وإعادتها وصورتها: «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه، وتحذف الهمزة من الله حينئذ (381)، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب راء «أكبر» (382)، لكن الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
[1445] مسألة 1: لو قال: «الله تعالى أكبر» لم يصح، ولو قال: «الله أكبر من أن يوصف» أو «من كل شئ» فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[1446] مسألة 2: لو قال: «الله أكبار» بأشباع فتحة الباء حتى تولد

(379) (كما ان زيادتها أيضا كذلك): الأظهر عدم البطلان بزيادتها سهوا.
(380) (فالأحوط اتمام الأولى وإعادتها): وان كان الأقوى عدم لزوم الإعادة.
(381) (حينئذ): إذا لم يكن الوصل بالسكون.
(382) (ويجب حينئذ اعراب راء أكبر): حذرا عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»