تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٢
[1434] مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[1435] مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل (371) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[1436] مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (372) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[1437] مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[1438] مسألة 25: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها (373) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لكن الأحوط الإعادة.
[1439] مسألة 26: لا بأس بترامي العدول (374) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[1440] مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ (375) إلا في الظهرين إذا

(371) (ولا من النفل إلى النفل): يجوز العدول رجاء من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة أخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
(372) (بطلتا): بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة 16، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره.
(373) (لا يبعد صحتها): في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الأوقات.
(374) (لا بأس بترامي العدول): بان يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
(375) (بعد الفراغ): يجوز العدول بعد الفراغ رجاء في بعض النوافل كما في الموردين =
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»