تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٨
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين» وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام: (392) «يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني».
[1457] مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام (393) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.
[1458] مسألة 14: يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر (394) مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس (395).
[1459] مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين (396) دون

(392) (وان يقول بعد تكبيرة الاحرام): بل قبلها رجاء.
(393) (بتكبيرة الاحرام): بل بواحدة من السبع.
(394) (أو إلى النحر): الظاهر تحقق الجميع إذا قرب سبابته إلى شحمتي الاذنين.
(395) (جواز العكس): بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لأنه نحو من العبودية.
(396) (لا يبعد جواز رفع اليدين): لم يثبت جوازه.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»