تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١١
إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (368) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة (369).
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد (370) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.

(368) (وأقيمت الجماعة): للصلاة التي دخل فيها وحينئذ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.
(369) (بان دخل في ركوع الركعة الثالثة): بل إذا قام إليها على الأحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.
(370) (العدول من الجماعة إلى الانفراد): الظاهر انه ليس من العدول من صلاة إلى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر في المسافر الواصل إلى حد الترخص في الأثناء وعكسه ومنها العدول من القصر إلى التمام وعكسه للجاهل بالحكم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومية إلى الإمامة فيما إذا عرض للامام عارض في الأثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»