إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (368) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة (369).
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد (370) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.