تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء (363) إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك، المغرب فإنه لا يجوز العدول، لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا (364) وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها (365) مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل (366) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب.
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف (367) أو تجاوز، وأما

(٣٦٣) (في الأثناء): إلا إذا لم تكن وظيفته حين التذكر الاتيان بالأولى لضيق الوقت.
(٣٦٤) (احتياطا): لا بأس بتركه.
(٣٦٥) (يعدل إليها): جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال.
(٣٦٦) (يجوز له ان يعدلها): بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعها في الوقت وإلا فلا يجوز.
(٣٦٧) (وبلغ النصف): يختص جواز العدول إلى النافلة بما إذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الأولى من صلاة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول إليها في غير هذا الورد.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»